№ 20600
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ "، قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ "، أَوْ قَالَ: " فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (١)