№ 20765
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " (١) أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ "، أَوْ قَالَ: تَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟، قَالُوا: " نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ " إِنْ شَاءَ (٢) قَالَ خَالِدٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْدُ وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: إِنْ شَاءَ، قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ " (٣)