تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
صحيح البخاري
›
كتاب البيوع
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
رقم ٢٢٠٣
«أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ»، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ.
رقم ٢٢٠٤
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
RU