تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
صحيح البخاري
›
كتاب البيوع
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
№ 2203
«أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ»، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ.
№ 2204
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»