تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
صحيح البخاري
›
كتاب البيوع
باب بيع الشريك من شريكه
№ 2213
«جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»