№ 2214
«قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ».
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: بِهَذَا، وَقَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ.
تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.