تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
صحيح البخاري
›
كتاب الطلاق
باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل
رقم ٥٣٢٩
«لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى أَوْ حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.»
RU