(٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
- № 380وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. بَاب جَوَازِ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ
- № 381حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهو أعمى.