(٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل
- № 1018وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. ح وحَدَّثَنِيهِ إسحاق بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا. بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
- № 1019حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة. يبلغ به " أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً. تَغْدُو بعس. إن أجرها لعظيم".