٢٠ - باب في المزارعة والمؤاجرة
- № 1549حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا يحيى بن حَمَّادٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ. وأمر بالمؤاجرة. وقال (لا بأس لها).
- № 1550حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو؛ أَنَّ مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ! لَوْ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ. وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ: (لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا).