٦ - باب ما يباح به دم المسلم
- № 1676حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا ابن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مثله.
- № 1676حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله ابن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: قام فينا فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةَ (شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ). وَالثَّيِّبُ الزَّانِي. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ). قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ. فَحَدَّثَنِي عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.
- № 1676وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ شَيْبَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا. نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ. وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ!). ٧ - بَاب بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
- № 1677حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عن عبد الله ابن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. لِأَنَّهُ كان أول من سن القتل).