١ - باب اليمين على المدعى عليه
- № 1711وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ إن رسول الله ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
- № 1712وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ خباب). حدثني سيف بن سليمان. أخبرني قيس ابن سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عباس؛ أن رسول الله ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.