٧ - باب: جواز اتخاذ الأنماط
- № 2083حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حدثنا وكيع عن سفيان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله. قال: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟) قُلْتُ: وَأَنَّى لنا أنماطا؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ). قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ. فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي. وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إنها ستكون).
- № 2083وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا. ٨ - بَاب: كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ
- № 2084حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ. وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ. وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ. والرابع للشيطان). ٩ - بَاب: تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ