٢٢ - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
- № 2100حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وإسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ. كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مثله. ٢٣ - بَاب: نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ
- № 2101حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَى: أخبرنا حماد ابن زَيْدٍ. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) عَنْ عَبْدِ العزيز ابن صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.