باب: في النهي عن عسب الفحل
- № 2665أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ» [تعليق المحقق]
- № 2666أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ» [تعليق المحقق]