باب: وصية المريض
- № 3260حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»
- № 3261حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ»
- № 3262حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى هو ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ، فَمِنَ الثُّلُثِ "
- № 3263حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ، فَغُلَامِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: «يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ، عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»