باب: إذا شهد اثنان من الورثة
- № 3265أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، ح وأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ» [تعليق المحقق]
- № 3266حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ: أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ» ثُمَّ قَالَ: «بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ» [تعليق المحقق]