تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[١] كتاب الطهارة
(٢١) الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
№ 22
«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ».