Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[١] كتاب الطهارة
(٣٧) النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
№ 41
«قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».