تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[١] كتاب الطهارة
(٥٢) الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
№ 66
«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ.