Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[١] كتاب الطهارة
(٥٩) باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
№ 73
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ».
№ 74
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ». قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا، وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا، وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا.