(٢٩) باب: الأمر بالوضوء من النوم
- № 441«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
- № 442«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»، مُخْتَصَرٌ.
- № 443«إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَرْقُدْ».