(٦) الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان
- № 2109«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ، وَلَا أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ» اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ.
- № 2110«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».