Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٢٦] كتاب النكاح.
(٣٣) استئمار الثيب في نفسها
№ 3265
«لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ».