تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٢٧] كتاب الطلاق.
(٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
№ 3472
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ».