Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٤] كتاب: البيوع
(٨) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
№ 4464
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».