تخطَّ إلى المحتوى
Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٤] كتاب: البيوع
(٥٦) النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي
№ 4604
«نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».