Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٤] كتاب: البيوع
(٩٢) ما استثني
№ 4668
«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا مُنْكَرٌ.