(٩٤) بيع ضراب الجمل
- № 4670«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ؛ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ».
- № 4671«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ».
- № 4672«جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّا نُكْرِمُ عَلَى ذَلِكَ».
- № 4673«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ».
- № 4674«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ».
- № 4675«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ».