(١٠٩) ذكر الشفعة وأحكامها
- № 4702«الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
- № 4703«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجِوَارُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
- № 4704«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».
- № 4705«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ».