Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٦] كتاب قطع السارق
(١٧) حد البلوغ، وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد
№ 4981
«كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ، وَكَانَ يُنْظَرُ؛ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ».