HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب لا ينفر صيد الحرم

رقم الحديث 1833

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ.
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص14
т. 3 с. 14

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الْإِذْخِرَ
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الذَّالِ ( إِذْخِرٌ ) * فِي حَدِيثِ الْفَتْحِ وَتَحْرِيمِ مَكَّةَ " فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا " الْإِذْخِرُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ : حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ تُسَقَّفُ بِهَا الْبُيُوتُ فَوْقَ الْخَشَبِ ، وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ . وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا حَمْلًا عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ مَكَّةَ " وَأَعْذَقَ إِذْخِرُهَا " أَيْ صَارَ لَهُ أَعْذَاقٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ : " حَتَّى إِذَا كُنَّا بِثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ " هِيَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَأَنَّهَا مُسَمَّاةٌ بِجَمْعِ الْإِذْخِرِ .
خَلَاهَا ،
( خَلَا ) ( س ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ يُقَالُ : خَلَوْتُ بِهِ وَمَعَهُ وَإِلَيْهِ . وَأَخْلَيْتُ بِهِ : إِذَا انْفَرَدْتَ بِهِ ، أَيْ كُلُّكُمْ يَرَاهُ مُنْفَرِدًا لِنَفْسِهِ ، كَقَوْلِهِ : لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لَهُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ أَيْ لَمْ أَجِدْكَ خَالِيًا مِنَ الزَّوْجَاتِ غَيْرِي . وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِمْ : امْرَأَةٌ مُخْلِيَةٌ : إِذَا خَلَتْ مِنَ الزَّوْجِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا أَيْ كَبِرَتْ وَمَضَى مُعْظَمُ عُمْرِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَلَمَّا خَلَا سِنِّي وَنَثَرْتُ لَهُ ذَا بَطْنِي تُرِيدُ أَنَّهَا كَبِرَتْ وَأَوْلَدَتْ لَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : أَنْ تَقُولَ : أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللَّهِ وَتَخَلَّيْتُ التَّخَلِّي : التَّفَرُّغُ . يُقَالُ : تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ ، وَهُوَ تَفَعُّلٌ ، مِنَ الْخُلُوِّ . وَالْمُرَادُ التَّبَرُّؤُ مِنَ الشِّرْكِ ، وَعَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى الْإِيمَانِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنْتَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي الْخِلْوُ بِالْكَسْرِ : الْفَارِغُ الْبَالِ مِنَ الْهُمُومِ . وَالْخِلْوُ أَيْضًا : الْمُنْفَرِدُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا كُنْتَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَأَخْلِ وَجْهَكَ وَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً يُقَالُ : أَخْلِ أَمْرَكَ ، وَاخْلُ بِأَمْرِكَ . أَيْ تَفَرَّغْ لَهُ وَتَفَرَّدْ بِهِ . وَوَرَدَ فِي تَفْسِيرِهِ [2/75] اسْتَتِرْ بِإِنْسَانٍ أَوْ بِشَيْءٍ وَصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَيُحْمَلُ الِاسْتِتَارُ عَلَى أَنْ لَا يَرَاهُ النَّاسُ مُصَلِّيًا مَا فَاتَهُ فَيَعْرِفُوا تَقْصِيرَهُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ انْتَشَرُوا رَاجِعِينَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ لِئَلَّا يَمُرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ : فَخَلَّى عَنْهُمْ أَرْبَعِينَ عَامًا ، ثُمَّ قَالَ : اخْسَأوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ أَيْ تَرَكَهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ أُنَاسٌ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ يَتَخَلَّوْا مِنَ الْخَلَاءِ ، وَهُوَ قَضَاءُ الْحَاجَةِ ، يَعْنِي يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَنْكَشِفُوا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ السَّمَاءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا الْخَلَا مَقْصُورٌ : النَّبَاتُ الرَّطْبُ الرَّقِيقُ مَا دَامَ رَطْبًا ، وَاخْتِلَاؤُهُ : قَطْعُهُ . وَأَخْلَتِ الْأَرْضُ : كَثُرَ خَلَاهَا ، فَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ حَشِيشٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ أَيْ يَقْطَعُ لَهُ الْخَلَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : إِذَا اخْتُلِيَتْ فِي الْحَرْبِ هَامُ الْأَكَابِرِ أَيْ قُطِعَتْ رُؤوسُهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عَجِينٍ يُعْجَنُ بِدُرْدِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُسْكِرُ فَلَا ، فَحَدَّثَ الْأَصْمَعِيُّ بِهِ مُعْتَمِرًا فَقَالَ : أَوَكَانَ كَمَا قَالَ : رَأَى فِي كَفِّ صَاحِبِهِ خَلَاةً فَتُعْجِبُهُ وَيُفْزِعُهُ الْجَرِيرُ الْخَلَاةُ : الطَّائِفَةُ مِنَ الْخَلَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَنِدُّ بَعِيرُهُ فَيَأْخُذُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عُشْبًا وَبِالْأُخْرَى حَبْلًا ، فَيَنْظُرُ الْبَعِيرُ إِلَيْهِمَا فَلَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْجَبَتْهُ فَتْوَى مَالِكٍ ، وَخَافَ التَّحْرِيمَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْمُسْكِرِ ، فَتَوَقَّفَ وَتَمَثَّلَ بِالْبَيْتِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْخَلِيَّةُ ثَلَاثٌ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ . فَكَانَتْ تُطَلَّقُ مِنْهُ وَهِيَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ وَقَعَ . يُقَالُ : رَجُلٌ خَلِيٌّ : لَا زَوْجَةَ لَهُ ، وَامْرَأَةٌ خَلِيَّةٌ : لَا زَوْجَ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : شَبِّهْنِي . فَقَالَ : كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ ، [2/76] كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ : خَلِيَّةٌ طَالِقٌ ، فَقَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : خُذْ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ . أَرَادَ بِالْخَلِيَّةِ هَاهُنَا النَّاقَةَ تُخَلَّى مِنْ عِقَالِهَا ، وَطَلَقَتْ مِنَ الْعِقَالِ تُطْلَقُ طَلْقًا فَهِيَ طَالِقٌ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْخَلِيَّةِ الْغَزِيرَةَ يُؤْخَذُ وَلَدُهَا فَيُعْطَفُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَتُخَلَّى لِلْحَيِّ يَشْرَبُونَ لَبَنَهَا . وَالطَّالِقُ النَّاقَةُ الَّتِي لَا خِطَامَ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَتْ هِيَ مُخَادَعَتَهُ بِهَذَا الْقَوْلِ لِيَلْفِظَ بِهِ فَيَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : خُذْ بِيَدِهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُكَ . وَلَمْ يُوقِعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَكَانَ ذَلِكَ خِدَاعًا مِنْهَا . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ فِي الْأُلْفَةِ وَالرِّفَاءِ لَا فِي الْفُرْقَةِ وَالْخَلَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَأَنَا لَا أُطَلِّقُكِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ رِجَالًا مِنْ فَهْمٍ كَلَّمُونِي فِي خَلَايَا لَهُمْ أَسْلَمُوا عَلَيْهَا وَسَأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَهَا لَهُمُ . الْخَلَايَا جَمْعُ خَلِيَّةٍ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُعَسِّلُ فِيهِ النَّحْلُ ، وَكَأَنَّهَا الْمَوْضِعُ الَّتِي تُخْلِي فِيهِ أَجْوَافَهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ فِي خَلَايَا الْعَسَلِ الْعَشْرِ . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَخَلَاكُمْ ذَمٌّ مَا لَمْ تَشْرُدُوا يُقَالُ : افْعَلْ ذَلِكَ وَخَلَاكَ ذَمٌّ ، أَيْ أُعْذِرْتَ وَسَقَطَ عَنْكَ الذَّمُّ . * وَفِي حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ إِنَّهُمْ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ أَيْ تَسْتَقِلُّ بِهِ وَتَنْفَرِدُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ يَعْنِي الْمَاءَ وَاللَّحْمَ : أَيْ يَنْفَرِدُ بِهِمَا . يُقَالُ : خَلَا وَأَخْلَى . وَقِيلَ : يَخْلُو : يَعْتَمِدُ ، وَأَخْلَى : إِذَا انْفَرَدَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَاسْتَخْلَاهُ الْبُكَاءُ أَيِ انْفَرَدَ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : أَخْلَى فُلَانٌ عَلَى شُرْبِ اللَّبَنِ : إِذَا لَمْ يَأْكُلْ غَيْرَهُ . قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ أَبُو عَمْرٍو : هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَبِالْحَاءِ لَا شَيْءَ .
لُقَطَتُهَا
( لَقَطَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ " وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " اللُّقْطَةِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ : اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ . أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ يَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقَطِ ، كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ . فَأَمَّا مَكَّةُ فِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا ، كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً فَطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ " الشَّبَكَةُ : الْآبَارُ الْقَرِيبَةُ الْمَاءِ . وَالْتِقَاطُهَا : عُثُورُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ . * وَفِيهِ " الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ " اللَّقِيطُ : الطِّفْلُ الَّذِي يُوجَدُ مَرْمِيًّا عَلَى الطُّرُقِ ، لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . [4/265] وَهُوَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، وَلَا يَرِثُهُ مُلْتَقِطُهُ . وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ النَّقْلِ .
يُعْضَدُ
( عَضَدَ ) ( هـ ) فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ نَهَى أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا أَيْ : يُقْطَعَ . يُقَالُ : عَضَدْتُ الشَّجَرَ أَعْضِدُهُ عَضْدًا . وَالْعَضَدُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَعْضُودُ . [3/252] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ طَهْفَةَ " وَنَسْتَعْضِدُ الْبَرِيرَ " أَيْ : نَقْطَعُهُ وَنَجْنِيهِ مِنْ شَجَرِهِ لِلْأَكْلِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ ظَبْيَانَ " وَكَانَ بَنُو عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ مِنْ جَذِيمَةَ يَخْبِطُونَ عَضِيدَهَا ، وَيَأْكُلُونَ حَصِيدَهَا " الْعَضِيدُ وَالْعَضَدُ : مَا قُطِعَ مِنَ الشَّجَرِ : أَيْ يَضْرِبُونَهُ لِيَسْقُطَ وَرَقُهُ فَيَتَّخِذُوهُ عَلَفًا لِإِبِلِهِمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ ، الْعَضُدُ : مَا بَيْنَ الْكَتِفِ وَالْمِرْفَقِ ، وَلَمْ تُرِدْهُ خَاصَّةً ، وَلَكِنَّهَا أَرَادَتِ الْجَسَدَ كُلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَمِنَ الْعَضُدُ سَمِنَ سَائِرُ الْجَسَدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ " فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا " يُرِيدُ كَتِفَهُ . * وَفِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهُ كَانَ أَبْيَضَ مُعَضَّدًا هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَهُوَ الْمُوَثَّقُ الْخَلْقِ ، وَالْمَحْفُوظُ فِي الرِّوَايَةِ " مُقَصَّدًا " . [ هـ ] وَفِيهِ " أَنَّ سَمُرَةَ كَانَ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ " أَرَادَ طَرِيقَةً مِنَ النَّخْلِ . وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ " عَضِيدٌ مِنْ نَخْلٍ " ، وَإِذَا صَارَ لِلنَّخْلَةِ جِذْعٌ يُتَنَاوَلُ مِنْهُ فَهُوَ عَضِيدٌ .