صحيح البخاري · باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
رقم الحديث 2136
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» زَادَ إِسْمَاعِيلُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
- البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص68