HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود

رقم الحديث 2769

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ: «كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَِيْرَُحَاءٍَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَِيْرَُحَاءٍَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ: بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ» وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ: رَايِحٌ.
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج4 ص11
ج 4 ص 11

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح مسلم وغيرها
بَخٍ
[1/101] بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْخَاءِ ( بَخَّ ) [ هـ ] فِيهِ : " أَنَّهُ لَمَّا قَرَأَ : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ بَخٍ بَخٍ " هِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ الْمَدْحِ وَالرِّضَى بِالشَّيْءِ ، وَتُكَرَّرُ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السُّكُونِ ، فَإِنْ وَصَلْتَ جَرَرْتَ وَنَوَّنْتَ فَقُلْتَ بَخٍ بَخٍ ، وَرُبَّمَا شُدِّدَتْ . وَبَخْبَخْتُ الرَّجُلَ ، إِذَا قُلْتَ لَهُ ذَلِكَ . وَمَعْنَاهَا تَعْظِيمُ الْأَمْرِ وَتَفْخِيمُهُ . وَقَدْ كَثُرَ مَجِيئُهَا فِي الْحَدِيثِ .
رَابِحٌ
( رَبَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَيْ ذُو رِبْحٍ ، كَقَوْلِكَ لَابِنٌ وَتَامِرٌ وَيُرْوَى بِالْيَاءِ . وَسَيَجِيءُ . ( هـ ) وَفِيهِ : إِنَّهُ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ . هُوَ أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً قَدِ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا بِرِبْحٍ ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا يَحِلُّ الرِّبْحُ ; لِأَنَّهَا فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ ضَمَانِ الثَّانِي ، فَرِبْحُهَا وَخَسَارَتُهَا لِلْأَوَّلِ .