HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب ما يكره من التبتل والخصاء

رقم الحديث 5073

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص4
ج 7 ص 4

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح مسلم وغيرها
التَّبَتُّلَ ،
( بَتَلَ ) [ هـ ] فِيهِ : " بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى " أَيْ أَوْجَبَهَا وَمَلَّكَهَا مِلْكًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْضٌ . يُقَالُ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَتْلًا إِذَا قَطَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ التَّبَتُّلُ : الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أَمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الْبَتُولَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " أَرَادَ تَرْكَ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ كَلَدَةَ : " وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَبْتَلْتُمْ بَتْلَهُ " يُقَالُ مَرَّ عَلَى بَتِيلَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ، وَمُنْبَتِلَةٍ ، أَيْ عَزِيمَةٍ لَا تُرَدُّ . وَانْبَتَلَ فِي السَّيْرِ : مَضَى وَجَدَّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا انْتَبَلْتُمْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتُمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُوا عِلْمَهُ . تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنْذَرْتُكَ الْأَمْرَ فَلَمْ تَنْتَبِلْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتَ لَهُ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النُّونِ لَا مِنَ الْبَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : " أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعُوهَا وَأَبَوْا إِلَّا تَقْدِيمَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : لَتُبَتِّلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا " مَعْنَاهُ لَتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِمَامًا وَتَقْطَعُنَّ الْأَمْرَ بِإِمَامَتِهِ ، مِنَ الْبَتْلِ : الْقَطْعُ ، أَوْرَدَهُ أَبُو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَوْرَدَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ ، وَشَرَحَهُ بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ، مِنَ الِابْتِلَاءِ ، فَتَكُونُ التَّاآنِ فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ ; الْأُولَى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ [1/95] لِلِافْتِعَالِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عِنْدَ أَبِي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةً ، وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا .
التَّبَتُّلِ
( بَتَلَ ) [ هـ ] فِيهِ : " بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى " أَيْ أَوْجَبَهَا وَمَلَّكَهَا مِلْكًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْضٌ . يُقَالُ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَتْلًا إِذَا قَطَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ التَّبَتُّلُ : الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أَمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الْبَتُولَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ " أَرَادَ تَرْكَ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ كَلَدَةَ : " وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَبْتَلْتُمْ بَتْلَهُ " يُقَالُ مَرَّ عَلَى بَتِيلَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ، وَمُنْبَتِلَةٍ ، أَيْ عَزِيمَةٍ لَا تُرَدُّ . وَانْبَتَلَ فِي السَّيْرِ : مَضَى وَجَدَّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا انْتَبَلْتُمْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتُمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُوا عِلْمَهُ . تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنْذَرْتُكَ الْأَمْرَ فَلَمْ تَنْتَبِلْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتَ لَهُ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النُّونِ لَا مِنَ الْبَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : " أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعُوهَا وَأَبَوْا إِلَّا تَقْدِيمَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : لَتُبَتِّلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا " مَعْنَاهُ لَتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِمَامًا وَتَقْطَعُنَّ الْأَمْرَ بِإِمَامَتِهِ ، مِنَ الْبَتْلِ : الْقَطْعُ ، أَوْرَدَهُ أَبُو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَوْرَدَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ ، وَشَرَحَهُ بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ، مِنَ الِابْتِلَاءِ ، فَتَكُونُ التَّاآنِ فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ ; الْأُولَى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ [1/95] لِلِافْتِعَالِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عِنْدَ أَبِي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةً ، وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا .