صحيح البخاري · باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
رقم الحديث 5830
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يُلْبَسْ فِي الْآخِرَةِ مِنْهُ.»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.
- البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج7 ص149