صحيح البخاري · باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
رقم الحديث 6792
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : «أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.»
- البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج8 ص161