- الشُّفْعَةَ
- ( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ يَعْنِي رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، مِنَ الشَّفْعِ : الزَّوْجُ . وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، كَالْغَرْفَةِ وَالْغُرْفَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا شَفْعَةً ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الشَّفْعُ الزَّوْجُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا ، وَأَحْسَبُهُ ذُهِبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ .
- الشُّفْعَةُ
- ( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ يَعْنِي رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، مِنَ الشَّفْعِ : الزَّوْجُ . وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، كَالْغَرْفَةِ وَالْغُرْفَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا شَفْعَةً ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الشَّفْعُ الزَّوْجُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا ، وَأَحْسَبُهُ ذُهِبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ .
- بِالشُّفْعَةِ
- ( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ يَعْنِي رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، مِنَ الشَّفْعِ : الزَّوْجُ . وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، كَالْغَرْفَةِ وَالْغُرْفَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا شَفْعَةً ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الشَّفْعُ الزَّوْجُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا ، وَأَحْسَبُهُ ذُهِبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ .
- سَهْمٍ
- [2/429] ( سَهَمَ ) * فِيهِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا . وَيُجْمَعُ السَّهْمُ عَلَى أَسْهُمٍ ، وَسِهَامٍ ، وَسُهْمَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا أَيِ اقْتَرِعَا . يَعْنِي لِيَظْهَرَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا . * وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقَعَ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَعْنِي مِنَ الْمَغْنَمِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَمُصَرَّفًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بُرْدٍ مُسَهَّمٍ أَخْضَرَ أَيْ مُخَطَّطٍ فِيهِ وَشْيٌ كَالسِّهَامِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيَّ سَاهِمَ الْوَجْهِ أَيْ مُتَغَيِّرَهُ . يُقَالُ : سَهَمَ لَوْنُهُ يُسْهَمُ : إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ لِعَارِضٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُمْ .
- شُفْعَةَ
- ( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ يَعْنِي رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، مِنَ الشَّفْعِ : الزَّوْجُ . وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، كَالْغَرْفَةِ وَالْغُرْفَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا شَفْعَةً ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ . قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الشَّفْعُ الزَّوْجُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مُؤَنَّثًا إِلَّا هَاهُنَا ، وَأَحْسَبُهُ ذُهِبَ بِتَأْنِيثِهِ إِلَى الْفَعْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، أَوْ إِلَى الصَّلَاةِ .
- وَصُرِّفَتِ
- ( صَرَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . قَدْ تَكَرَّرَتْ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ فِي الْحَدِيثِ ، فَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ . وَقِيلَ : النَّافِلَةُ . وَالْعَدْلُ : الْفِدْيَةُ . وَقِيلَ : الْفَرِيضَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الشُّفْعَةِ : " إِذَا صُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ " . أَيْ : بُيِّنَتْ مَصَارِفُهَا وَشَوَارِعُهَا ، كَأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالتَّصْرِيفِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ : " مَنْ طَلَبَ صَرْفَ الْحَدِيثِ يَبْتَغِي بِهِ إِقْبَالَ وُجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ " . أَرَادَ بِصَرْفِ الْحَدِيثِ مَا يَتَكَلَّفُهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ . وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالتَّصَنُّعِ ، وَلِمَا يُخَالِطُهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالتَّزَيُّدِ . يُقَالُ : فُلَانٌ لَا يُحْسِنُ صَرْفَ الْكَلَامِ . أَيْ : فَضْلَ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ . وَهُوَ مِنْ صَرْفِ الدَّرَاهِمِ وَتَفَاضُلِهَا . هَكَذَا جَاءَ فِي كِتَابِ " الْغَرِيبِ " عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ . وَالْحَدِيثُ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ نَائِمٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَارًّا وَجْهُهُ كَأَنَّهُ الصِّرْفُ " . هُوَ - بِالْكَسْرِ - شَجَرٌ أَحْمَرُ يُدْبَغُ بِهِ الْأَدِيمُ . وَيُسَمَّى الدَّمَ وَالشَّرَابَ إِذَا لَمْ يُمْزَجَا صِرْفًا . وَالصِّرْفُ : الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . [3/25] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " تَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى صَارَ كَالصِّرْفِ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَتَعْرُكَنَّكُمْ عَرْكَ الْأَدِيمِ الصِّرْفِ " . أَيِ : الْأَحْمَرِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلَانِ يَصْرِفَانِ وَيُوعِدَانِ ، فَدَنَا مِنْهُمَا فَوَضَعَا جُرُنَهُمَا " . الصَّرِيفُ : صَوْتُ نَابِ الْبَعِيرِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا كَانَ الصَّرِيفُ مِنَ الْفُحُولَةِ فَهُوَ مِنَ النَّشَاطِ ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الْإِنَاثِ فَهُوَ مِنَ الْإِعْيَاءِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ . أَيْ : صَوْتَ جَرَيَانِهَا بِمَا تَكْتُبُهُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَوَحْيِهِ ، وَمَا يَنْتَسِخُونَهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ صَرِيفَ الْقَلَمِ حِينَ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ التَّوْرَاةَ " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْغَارِ : " وَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا وَصَرِيفِهَا " . الصَّرِيفُ : اللَّبَنُ سَاعَةَ يُصْرَفُ عَنِ الضَّرْعِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ : لَكِنْ غَذَاهَا اللَّبَنُ الْخَرِيفُ الْمَخْضُ وَالْقَارِصُ وَالصَّرِيفُ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ : " أَشْرَبُ التِّبْنَ مِنَ اللَّبَنِ رَثِيئَةً أَوْ صَرِيفًا " . ( س هـ ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : " أَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ " . هُوَ ضَرْبٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ وَأَوْزَنِهِ .