صحيح مسلم · (٦) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
رقم الحديث 306
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ "نَعَمْ. لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ. حَتَّى يغتسل إذا شاء".