صحيح مسلم · (١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
رقم الحديث 332
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ على رسول الله ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
(١٤) بَاب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا