صحيح مسلم · (٣٣) باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر
رقم الحديث 619
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ (قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ ابْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ؛ قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاق: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص109