صحيح مسلم · (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما
رقم الحديث 1080
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حدثنا إِسْمَاعِيل عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فلا تصوموا حتى تروه. ولا تفطروه حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص122