صحيح مسلم · (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما
رقم الحديث 1080
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقتيبة بن سعيد وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً. لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقدروا له".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص122