صحيح مسلم · (١٤) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
رقم الحديث 1112
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ:
أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! احْتَرَقْتُ. احْتَرَقْتُ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا شَأْنُهُ؟ " فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ"تَصَدَّقْ" فَقَالَ:
وَاللَّهِ! يَا نبي الله! ما لي شَيْءٌ. وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ "اجْلِسْ" فَجَلَسَ. فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا، عَلَيْهِ طَعَامٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ " فَقَامَ الرجل. فقال رسول الله ﷺ "تَصَدَّقْ بِهَذَا" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع. مالنا شَيْءٌ. قَالَ "فَكُلُوهُ". بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ، وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص140