HadithLab
RU
صحيح مسلم · (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

رقم الحديث 1179

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ﵁. قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فليلبس سراويل".
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص3
ج 2 ص 836

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 مسند أحمد