صحيح مسلم · (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
رقم الحديث 1198
وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَتْ:
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بقتل خمس من فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.