صحيح مسلم · (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
رقم الحديث 1200
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ:
أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تقتل الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْغُرَابَ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص19