صحيح مسلم · (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
رقم الحديث 1211
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. ح وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ. قَالَ: "انْتَظِرِي. فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهِلِّي مِنْهُ. ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا (قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا) وَلَكِنَّهَا عَلَى قدر نصبك أو (قال) نفقتك".