HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

رقم الحديث 1274

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ، عَلَى بَعِيرِهِ. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يضرب عنه الناس.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص68
т. 2 с. 927

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن النسائي