صحيح مسلم · (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب
رقم الحديث 1276
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن زينيب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ:
"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ" قَالَتْ: فَطُفْتُ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جنب البيت. وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص68