صحيح مسلم · (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
رقم الحديث 1328
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:
تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ
يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا. فَسَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ. هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله ﷺ؟ ققال: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صدقت.